____________________
(1) لصدق الاستطاعة بذلك، هذا بناءا على أن الوصية التمليكية ايقاع لا عقد ولا حاجة إلى القبول من الموصى له كما هو المختار، فالأمر واضح لأنه بمجرد موت الموصي يصدق على الموصى له أنه مستطيع. نعم له الرد لأن التمليك القهري مخالف لسلطنته، وذلك يقتضي سلطنته على الرد، لا على احتياجها إلى القبول، ويؤيد أو يدل على أنها ايقاع انتقال القبول والرد إلى ورثة الموصى له، ولو كانت عقدا لاحتاجت إلى قبول نفس الموصى له، ولا ينتقل القبول إلى الوارث، وكان مقتضى القاعدة بطلان الوصية حينئذ.
وبالجملة بمجرد الوصية التمليكية تحصل الاستطاعة وليس له الرد لأنه إزالة للاستطاعة وتفويت لها. هذا كله بناءا على أن الوصية من الايقاعات لا من العقود.
وأما بناءا على أنها من العقود وتحتاج إلى القبول فلم يظهر لنا الوجه في صدق الاستطاعة بمجرد الوصية، لأنه ما لم يتحقق القبول، لم يكن واجدا للزاد والراحلة وإن كان قادرا على التحصيل بواسطة القبول، والمفروض أن الحج واجب على الواجد بالفعل لا على من كان قادرا على الايجاد والتحصيل، والزامه بالقبول من تحصيل القدرة الذي لا يجب. نظير الهبة فإنه قبل القبول غير واجد للمال، والزامه بقبولها تحصيل للقدرة وهو غير واجب.
وبالجملة بمجرد الوصية التمليكية تحصل الاستطاعة وليس له الرد لأنه إزالة للاستطاعة وتفويت لها. هذا كله بناءا على أن الوصية من الايقاعات لا من العقود.
وأما بناءا على أنها من العقود وتحتاج إلى القبول فلم يظهر لنا الوجه في صدق الاستطاعة بمجرد الوصية، لأنه ما لم يتحقق القبول، لم يكن واجدا للزاد والراحلة وإن كان قادرا على التحصيل بواسطة القبول، والمفروض أن الحج واجب على الواجد بالفعل لا على من كان قادرا على الايجاد والتحصيل، والزامه بالقبول من تحصيل القدرة الذي لا يجب. نظير الهبة فإنه قبل القبول غير واجد للمال، والزامه بقبولها تحصيل للقدرة وهو غير واجب.