____________________
تمسكا بصحيح الحلبي (قال - ع - إذا قدر على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام) (1) بدعوى ظهوره في أن مطلق العذر رافع للوجوب، والوفاء بالنذر عذر، فيكون رافعا للوجوب.
وفيه: أن الرواية لم تبين الصغرى، وإنما تعرضت لترك الحج بلا عذر.
وأما كون الشئ الخاص عذرا فلا بد من اثباته من الخارج، كما ثبت العذر في موارد الحرج والضرر والزائدين على ما يقتضيه الحج ولم يثبت من الخارج كون الوفاء بالنذر عذرا، فالحج كساير الواجبات الشرعية في عدم أخذ القدرة الشرعية فيه، هذا من ناحية وجوب الحج.
وأما الوفاء بالنذر فقد عرفت أنه ليس بواجب ابتدائي وإنما هو واجب امضائي والزام بما التزم المكلف على نفسه، وحينئذ لا بد أن يكون الفعل قابلا للإضافة إليه تعالى، وهو المراد بالراجح في كلماتهم، فالعمل المستلزم لترك الواجب لا يمكن امضائه إذ لا يمكن استناده إليه تعالى، فإن الالتزام بشئ التزام بلوازمه، وإذا التزم بزيارة الحسين - ع - في يوم عرفة، فهو التزام بترك الحج حقيقة وهذا غير راجح قطعا، ولذا ذكرنا في باب مقدمة الواجب واقتضاء الأمر النهي عن ضده أن انكار وجوب المقدمة أو نفي الاقتضاء، إنما هو بحسب الأمر الاعتباري، بمعنى أن الأمر بالشئ لا يلازم الأمر بمقدمته في مقام الاعتبار لعدم الملازمة بين الاعتبارين ويمكن التفكيك بينهما وكذا في باب الاقتضاء. وأما بحسب الأمر التكويني الخارجي فلا ريب أن الشوق إلى ذي المقدمة يقتضي الشوق إلى مقدمته الموصلة، وأن الشوق
وفيه: أن الرواية لم تبين الصغرى، وإنما تعرضت لترك الحج بلا عذر.
وأما كون الشئ الخاص عذرا فلا بد من اثباته من الخارج، كما ثبت العذر في موارد الحرج والضرر والزائدين على ما يقتضيه الحج ولم يثبت من الخارج كون الوفاء بالنذر عذرا، فالحج كساير الواجبات الشرعية في عدم أخذ القدرة الشرعية فيه، هذا من ناحية وجوب الحج.
وأما الوفاء بالنذر فقد عرفت أنه ليس بواجب ابتدائي وإنما هو واجب امضائي والزام بما التزم المكلف على نفسه، وحينئذ لا بد أن يكون الفعل قابلا للإضافة إليه تعالى، وهو المراد بالراجح في كلماتهم، فالعمل المستلزم لترك الواجب لا يمكن امضائه إذ لا يمكن استناده إليه تعالى، فإن الالتزام بشئ التزام بلوازمه، وإذا التزم بزيارة الحسين - ع - في يوم عرفة، فهو التزام بترك الحج حقيقة وهذا غير راجح قطعا، ولذا ذكرنا في باب مقدمة الواجب واقتضاء الأمر النهي عن ضده أن انكار وجوب المقدمة أو نفي الاقتضاء، إنما هو بحسب الأمر الاعتباري، بمعنى أن الأمر بالشئ لا يلازم الأمر بمقدمته في مقام الاعتبار لعدم الملازمة بين الاعتبارين ويمكن التفكيك بينهما وكذا في باب الاقتضاء. وأما بحسب الأمر التكويني الخارجي فلا ريب أن الشوق إلى ذي المقدمة يقتضي الشوق إلى مقدمته الموصلة، وأن الشوق