(مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة، لكنه كان جاهلا به، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة (1) غاية الأمر: أنه معذور في ترك ما وجب عليه، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره.
____________________
الحضور والغياب فيما إذا لم يكن متمكنا من التصرف فلو كان المال حاضرا وموجودا في الصندوق الحديدي بحيث لا يمكن فتحه وأخذ المال منه لا يكون مستطيعا، وكذا لو مات مورثه في بلده، وانتقل المال إلى الوارث، ولكن توقف التصرف فيه على اثبات نسبه، وانحصار الوراثة وأمثال ذلك من المقدمات، فإن الاستطاعة لا تتحقق بمجرد الملكية وإنما تتحقق بالتمكن من التصرف.
(1) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحج
(1) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحج