جمع منهم، وفيهم الوالد المحقق - مد ظله - (1) والعلامة الأصفهاني (رحمه الله) (2) ولكنه اعتبار الشدة والضعف، لا واقعهما التكويني.
ومثل التجزئة والتحليل، فإنها أيضا تجري في البسائط الاعتبارية، لأنه من اعتبار التجزئة، دون واقعها وهي التجزئة الفكية، بل هي الوهمية من القسمة، وهي موضوع الأثر العرفي والشرعي، فكما أن أصل العقد اعتبار، وأصل بقائه اعتبار، وأصل حله في الكل اعتبار، حله بالنسبة أيضا اعتبار.
وإلي هذا يرجع ما أفاده الوالد المحقق (3) - مد ظله - هنا: من أن العقد الواحد كما يمكن أن يكون لازما بالنسبة، وجائزا بالنسبة، صحيحا بالنسبة، وفاسدا بالنسبة، كذلك يجوز أن يكون خياريا بالنسبة، ولازما بالنسبة، ومنحلا بالنسبة، وباقيا بالنسبة، فإن بالنسبة تنحل العقد العقلية، كالفوقية والتحتية النسبيتين.
ولو كان المقصود هو الحل بالنسبة، فهو غير صحيح، لأن في مثل الفوقية والتحتية، تمام ما يكون فوقا بالنسبة تحت بالنسبة، وفي مثل الصحة والفساد يكون حكم العقلاء مختلفا في مورد البيع على ما يملك وما لا يملك، ويكون الموضوع واحدا فيهما، وهكذا في ناحية اللزوم والجواز. وأما فيما نحن فيه فلا معنى للحل بالنسبة، لأن الحل مقتضاه