الصفقة في هذه الصورة أيضا، كما مر منا.
نعم، ربما يشكل: بأن الانشاء الواحد لا ينحل إلا حكما، فيكون البيع الكثير مورد اعتبار الوحدة الاعتبارية، ولذلك إذا قيل: " كل نار باردة " لا يكذب كلامه بتعدد النيران، وعند ذلك يشكل جريان الخيار. وعلى فرض جريانه يلزم إشكال الاعمال والفسخ، ولكنه غير مساعد عليه العرف والعقلاء. والانحلال الحكمي قطعي في الانشائيات، دون الاخباريات، فلا تخلط.
فما هو المهم، هي صورة كون المبيع واحدا شخصيا، فبان بعض منه معيبا، فإن ثبوت الخيار قطعي ولكن جواز رد البعض المعيب - بالزام البائع على قبول خصوص الطرف الشرقي من الدار - مورد الاشكال، وإن كان الظاهر منهم ممنوعيته القطعية.
أو صورة بيع بعض الدار مشاعا، ثم تبين أنها معيوبة في بعض منها.
أو صورة تعدد المبيع، كصاع من الصبرة، أو بيع أثاث البيت المرتبط بعضه بالبعض، أو بيع مقدار من البطيخ والرقي، فبان عيب قسم منها.
نعم، فيما إذا تعدد المبيع عقلا وعرفا، وكان واحدا بالوحدة الفرضية النوعية والاعتبارية الدائمية عادة - كمصراعي الباب، ونعلي الأصحاب - لا يكون إشكال أيضا في أصل الثبوت، وفي عدم جواز التفكيك في مقام الرد، وتراضي الطرفين ربما يرجع إلى الإقالة والعقد الجديد.
نعم، فيما إذا تراضيا على رد المصراع الواحد، فأراد المشتري بعد