ضرورة أن سقوطه يستند إلى العيب الحادث، ولا يعقل أن يكون العيب موجبا للحدوث والسقوط (1).
ففيه: أن طبيعي العيب لا يوجب شيئا، لا الحدوث، ولا السقوط، وما هو الموجب للحدوث هو العيب حين العقد، والعيب الحادث بعد العقد. ولو كان طبيعي العيب موجبا لحدوثه، لكان العقد على الصحيح أيضا موجبا له، إذا كان قبل العقد معيوبا، ثم صار صحيحا، وهكذا العيب بعد مضي عصر الخيارات الثلاثة.
والذي هو الحق: أن الالتزام بتعدد الخيار هنا ممكن ثبوتا، إلا أنه لا بد من تلون الخيار بلون السبب حتى يتعدد، فيكون خيار عيب حال العقد، وخيار عيب بعد العقد وهكذا، لامتناع بقاء المسبب والطبيعي على حاله مع تعدده، كما نشاهد أن سائر الخيارات أيضا تعددت بالعناوين المتخذة من الأسباب المنتهية إليها، أو الموضوعات التي اعتبرت موضوعا لها، على الاختلاف في باب السببية والموضوعية في أمثال هذه الأمور الاعتبارية. وعلى هذا لا وجه لسقوط الخيار الأول بالخيار الثاني بالضرورة.
فتحصل: على ما أبدعناه في باب العقود أن المدار على العيب قبل القبض، ولا حكم للعيب حين العقد، فلو كان حين العقد المبيع معيوبا، فصار صحيحا قبل القبض، فلا خيار، كما أشرنا إليه مرارا، ولا أرش.