القول بالخيار، يشهد على ما ادعيناه.
وما ذكرناه من ثبوت الخيار، لا يختص بأيام الخيار المضمون على البائع، كخيار الحيوان، والشرط، بل والمجلس، لأنه على طبق القاعدة، فالعيب الحادث في عصر كل خيار قبل القبض، يوجب خيار العيب.
نعم، إذا كان العيب حين العقد موجبا للخيار، فلا دليل على تعدده إثباتا، وإن أمكن ثبوتا كما مر.
ولكنك أحطت خبرا: بأن المناط في حدوث الخيار حدوث العيب قبل القبض، سواء كان في زمان الخيار أو بعده، فعليه لا يثبت الخيار الثاني على تقدير ثبوته بالعيب حين العقد، حتى يقال بسقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود حين العقد. ولو كان دليل حاكما على الخيار الثاني، فلا وجه لسقوط الأول به، كما عرفت.
فبالجملة تحصل: أن المدار على العيب الحادث قبل القبض، سواء كان البيع واقعا على المعيب، أو الصحيح، وهذا هو معقد الشهرة والاجماع (1) المقتضي للأرش في عرض خيار العيب، وإطالة الكلام زائدا عليه تكرار ممل، كما لا يخفى.
نعم، التمسك بقاعدة " التلف في زمن الخيار... " على التقريب المذكور هنا، أقل محذورا، لأن العيب وزوال وصف الصحة، من التلف عرفا، ولا يكون موضوع هذه القاعدة المبيع حتى يقال: بأن الوصف ليس