الكبريات الفقهية، غلط جدا، وخطأ سهوا، وإغراء بالجهالة أحيانا، فالبحث عن ماهية الحنطة والشعير في الزكاة، والتمر والزبيب، والعصير العنبي في الطهارة، وغير ذلك - كالبحث عن ماهية العيب - مما لا معنى له، وربما لا ينتهي إلى شئ، لأن كثيرا من تعاريفهم منقوضة بما لا يمكن الالتزام به حتى في تعاريف ماهيات العقود والايقاعات، وماهية الحكم والانشاء والوضع والتكليف، فيراجعون محيطهم عند الابتلاء على خلاف ما أتوا به حدا ورسما، لعدم جواز تجاوزهم عن فهم العرف إلى حدودهم المعينة حسب تخيلاتهم، فيخطئون أنفسهم، ويتبعون الأسواق رغم أنفهم، كما ترى كثيرا.
نعم، لو ثبت في الشريعة المتبعة تعريف شئ من الموضوعات المعبر عنه ب " الموضوعات المستنبطة " فإن كان ذلك محمولا على التعريف بحسب المنطقة والمحيط، من غير التزام صاحب الشريعة به في جميع الأعصار والأمصار، فالغور فيه لنا أيضا ممنوع، لما لا فائدة فيه بعد مضي تلك الأحيان والأزمان.
ولو كان يستفاد منه تدخل الشرع على رغم فهم العرف برفض مرامهم - كما هو بعيد جدا - فالمتبع هو الشرع، ولا يكون العرف حجة بالضرورة.
إذا تبين ذلك، فالبحث هنا يقع فيما ورد عن الشرع في تعريف " العيب " وأنه هل هو صادر واقعا، أم لا؟
وعلى تقدير ثبوت صدوره، فهل يردع العقلاء والعرف، أم لا يأتي بشئ جديد؟