بعضهم (1)، ولكنه غير وجيه إلا في بعض صور المسألة.
وربما يقال: إن وصف الصحة ليس كسائر الأوصاف، ولا يقاس بها، إما لأجل حكم العقلاء، أو لأجل حكم الشرع، وكلاهما ممنوعان.
نعم، بناء على كون مالكية العين، هي مالكية الآثار والخواص والمنافع المرسلة، ولا معنى لمالكية الجوهر والجسم المركب من المادة والصورة في السوق، ففي محيط المعاملات والاتجار تكون العين المملوكة تلك الأمور المندمجة المنضمة من غير قيد وشرط وحد، في قبال مالكيتها في مثل الإجارة ونحوها، فيمكن أن يقال بضمان المعاوضة، حسب التقسيط العرفي.
وما ترى من التقسيط العرفي بالضرورة في خيار العيب بالنسبة إلى مقدار الثمن كما يأتي، يشهد على هذه المقالة، وهي أساس ذلك، فلا تخلط.
وغير خفي: أن إنكار وقوع الجزء في مقابل جزء الثمن ممكن، ضرورة أن البيع واحد، والانحلال في الوحدات التأليفية والطبيعية، من الأكاذيب إلا في مورد مس الحاجة، وتكون حينئذ حكمية، أي بمعنى رد بعض الثمن، غرامة وجبرانا للضرر والنقصان. والانفساخ، أو عدم وقوع العقد من الأول بالنسبة إلى بعض المبيع، غلط لا أصل له كما تحرر، وذلك للزوم كون الجزء مستقلا في مقام المبادلة، مع أنه فإن في الكل بالضرورة، ومغفول عنه.