ويقرب منها الأخبار المشتملة على أن له أرش العيب (1)، الظاهرة في أنه صاحب حق. ولكنها أضعف ظهورا من السابقة في اشتغال الذمة، بل لو كان له حق الرجوع، يكفي لصحة التعبير المذكور، كما لا يخفى.
فبالجملة: مقتضى القواعد وقوع جميع المبيع في قبال جميع العوض، بحسب المبادلة الاعتبارية، وقد انتقل إلى المشتري ذلك بحسب الواقع، فالبائع وفى بعهده وعقده، فثبوت المعنى الوضعي الزائد عليه يحتاج إلى دليل، وهو في غير ما مر مفقود.
وأما فيما أشير إليه من العيوب الموجبة للنقصان الكمي، فالحق أن قضية القواعد عدم الانفساخ، وحديث " التلف في زمن الخيار... " لا يقتضي في المقام شيئا، كما مر ويأتي تحقيقه.
ودعوى: أن المسألة إجماعية، غير محرزة، لعدم ظهور معتد به يقتضي جواز التقاص. وانتقال دينه إلى التركة بعد موته - وهو التصالح - لمكان دعوى دلالة مجموع الأخبار على أن الشرع احتفظ بمال المشتري في أموال البائع، وأن الحكم بالرد والوضع والأرش، ناشئ عن أمر وحداني، وهو مالكية المشتري على البائع. واختلاف تعابير الأخبار يعرب عن ذلك، وسيأتي مقتضى الأصول العملية إن شاء الله تعالى.