الأدلة الخاصة إلا الحكم التكليفي.
وربما يستظهر من الشيخ (رحمه الله) (1) هنا: أنه على القاعدة، وذلك لأن البائع التزم بالوصف للمشتري، وأخذ بملاحظته زائدا عما يستحقه على العين، فإذا تبين عدم وجود الوصف وجب أن يخرج من عهدته بإعطاء عوضه، انتهى ما أوردناه، ولو كان مصب كلامه في جهة أخرى، تأتي إن شاء الله.
ومن هذا القبيل ما حرره الفقيه اليزدي (2)، وإجماله: أن هناك بيعا صوريا إنشائيا لبيا إحساسيا، وبيعا لبيا، وبالنظر إلى الأول فلا تقتضي القاعدة ضمانا، بخلاف الثاني، نظرا إلى حكم العقلاء.
وغير خفي أولا: أن ما أفادوه يجري في خيار الغبن أيضا.
وثانيا: البائع بما أنه بائع، غير ملتزم بإعطاء الصحيح، بل هو عارف بعيب متاعه، ويخفيه على صاحبه ومشتريه، نعم العقلاء بناؤهم على كون المتاع صحيحا، وما هو النافع هو الأول، وأن البيع اللبي مما لا أصل له، وزيادة القيمة - لأجل العوارض والأمور الخارجية التكونية، أو الاعتبارية - قطعية، إلا أن من اللواحق الاعتبارية ما لا يورث خيارا، حتى خيار الغبن، فضلا عن العيب، مع كونها موجبة لترغيب الزيادة في القيمة.