وهم يعلمون. نظير ما إذا لم يفسخ في موارد خيار الغبن والرؤية، وقلنا بالفورية، أو كان موت البائع موجبا للزوم العقد على الاطلاق.
لا يقال: إنه لو كان تكليفا صرفا، لكان يمتنع إسقاطه، مع أنه يجوز عند الأصحاب بالضرورة.
لا نا نقول: قد مر أنه حق عرفي منتزع عن التكليف التخييري، ولا شبهة في جواز اسقاط مثله، ضرورة أنه ليس تكليفا، لما لا كلفة على المشتري، بل له الرخصة في الرجوع إلى البائع بطلب شئ منه، جبرانا لما ذهب من كيسه.
ومن الغريب إقرار بعضهم بأنه ضمان ثالث، لا كضمان اليد والمعاوضة (1)!! ولو كان ضمانا فلا بد وأن لا يختلف عن سائر الضمانات في الماهية، وإنما اختلافه معها في الدليل والسبب، فيكون لازمه اشتغال ذمة البائع بالأرش، مع اعترافهم بعدم الاشتغال.
وأما توهم امتناع التخيير بين الخيار والاشتغال، فهو لا يختص بكون الأرش اشتغالا، لأن الخيار الوضعي أيضا غير قابل لكونه طرف التخيير التكليفي.
فما به ينحل الاشكال: أن الحكم الوضعي في الطرفين - لو ساعدنا الدليل - ينتزع من التكليف التخييري وجعل الرخصة، إلا أنه لا دليل عليه، وغاية ما يقتضيه هو أن المشتري له حق حل العقد، وحق