الإجارة (1).
ومن الغريب احتمال الأرش الواقع في كلام جمع منهم، ك " اللمعة " (2)! والأغرب ما عن " جامع المقاصد " من تصحيحه، ونفي البعد عنه (3)، وهكذا " المسالك " (4)!! مع أن أخبار المسألة واضحة فيما لا يمكن الالتزام به، فالتجاوز عنها إلى غير موردها مما لا معنى له.
بل إلغاء الخصوصية ممنوع، لأنه أحيانا يشبه القياس، ضرورة أن البيع - لكثرة الابتلاء به - يكون أحيانا مخصوصا بالأحكام الخاصة، دون غيره.
وأما البحث من جهة الكلية والشخصية، فقد مر بما لا مزيد عليه.
وأما ما في " التذكرة " - بعد قوله: " لا نعلم خلافا " في مسألة وجدان المستأجر عيبا في العين المستأجرة - أنه بالخيار إذا كان مما يتفاوت به الأجرة (5) فهو من المشكل تصديقه، لأنه يرجع إلى خيار الغبن، مع أن الضرورة قائمة على أن العيب موجب للخيار ولو باع بأقل من القيمة، بشرط عدم ظهوره في التبري وإسقاط الخيار والأرش.