زمانه، وتمامية أمره - لا يعد أجنبيا بالنسبة إلى عصر الوكالة.
وفيه: أنه إن كان برضا المالك، فيكون وكيلا في الدعوى، وهو مما لا بأس به، وإلا فلا تسمع دعواه بعد نفي المالك دخالته في الأمر.
فبالجملة: النفي المطلق والاثبات المطلق، غير صحيح، والأوسط هو الحد الوسط، والتفصيل هو المعتمد.
ولعل النفي في كلام الشيخ (1) وغيره (2) من بطلان الوكالة، ولزوم الرد إلى الموكل، ناظر إلى الوكالة الخاصة، لا المطلقة، فيكون مصب الفرض أخص، وتحشية المحشين في غير محلها.
وبالجملة: في الصورة الأولى يكون الدليل بالخيار، وإليه يرد الأرش، بل لا تسمع دعوى الموكل إلا برجوع ذلك إلى إبطال الوكالة، لأنه في حكم الأجنبي، فلو كان الوكيل مفوضا بوكالة لازمة فلا تبطل بها، ولا تسمع دعواه، فتأمل.
ومما أشير إليه يظهر وجه الكلام في قول الشيخ: " لو اختلف الموكل والمشتري " (3).