فإنه وإن لم يكن تطابق بحسب الصورة بين الدعويين، إلا أنه لا يلزم التطابق في صورة التداعي، بعد كون الدعويين مرتبطتين.
بل ربما يكون نفي خيار المشتري في قبال دعواه السلعة، من الانكار، دون الادعاء، لأن إنكار المقصود بالأصالة في دعوى السلعة، يوجب التطابق اللازم في المسألة، لما لا دليل على أكثر من ذلك في شرطية المطابقة، كما لا يخفى.
وأخرى: يتفقان على أصل العقد وخياريته، لاعتراف البائع بعيب المتاع والسلعة، أو اعتراف المشتري بعيب العوض، كليا كان، أو شخصيا، لتعينه بالقبض، إلا أن المشتري يرد السلعة مريدا به حل العقد، والبائع ينكر كونها هي المبتاعة، مريدا به بقاء العقد ولو كان خياريا، أو شيئا آخر، كإرادته أنه زيد العيب وهي تحت يده، ويكون مضمونا في تلك الزيادة، أو يدعي أن العقد باق نظرا إلى ما قصده كما أشير إليه، ولا يعتبر - كما مر - التطابق زائدا عليه، بعد كون الدعوى ذات أثر، وقابلة للسماع عند القاضي، وتفصل الخصومة بحلفه على بقاء العقد.
نعم، في صورة دعوى زيادة العيب، يحصل التداعيان المرتبطان نتيجة، كما لا يخفى.
وثالثة: يختلفان فيما لا يرجع إلى العقد حلا وبقاء، ولا إلى دعوى الخيار وعدمها، كما إذا اتفقا على أصل الخيار وحله بالقول، أو بإرادة رد المتاع المبتاع، لأنها تكفي لسقوط الخيار والحل، أي كما أن إرادة بيع السلعة مع الالتفات، تكفي لسقوط الخيار وإن لم يتفق البيع والتصرف، كذلك إرادة الرد تكفي لحل العقد، وأنه بها يحصل إنشاء