البائع، ولأصالة عدم كونها سلعته (1).
وقيل: ولأصالة عدم تعلق العقد بما يرد به، كما في كلام الشيخ (2)، أو أصالة عدم معرضية هذه السلعة للبيع.
وربما يقال: إنه في الفرض الأول حيث يريد التعيب، يكون مقتضى الأصل العقلائي الموضوعي، سلامة المبيع والسلعة، فلا تصل النوبة إلى الأصول الموضوعية الشرعية، ولا إلى أصالة اللزوم، وعدم الخيار، وعدم نفوذ الفسخ، وبقاء العقد، لتقدمها عليها.
وفيه: أن أصالة السلامة مورد الاتكاء، إذا كان حين العقد مشكوك العيب، فيرفع بها الغرر مثلا، وأما رفع الخيار بها فهو غير صحيح، لأن حدوث العيب قبل القبض يوجب الخيار، ولا أصل في هذه الحالة.
وليس بناء العقلاء على بقاء السلامة إلى حال القبض، أو إلى بعد مضي زمان الخيار المضمون.
وأما استصحاب عدم التغيير، أو بقاء السلامة موضوعا، أو استصحاب عدم حدوث موجب الخيار، فيجري لو كانت أصالة السلامة كافية عن اليقين المعتبر فيه، كما ليس ببعيد.
ولو نوقش في الأصول المذكورة، فأصالة بقاء ملكية كل من العوضين على حالها، والبراءة عن حرمة التصرف، وأصالة حلية كل