إلا أنك عرفت منا: أن الزوال قبل الرد وبعد الرد موضوع للأثر، ولا مدخلية للزوال قبل العلم وبعده، فطرح هذه الدعوى عندنا غير مرضي. بل الظاهر أن الشيخ (1) - تبعا للعلامة في موضع من " التذكرة " (2) - اعترف بذلك، فكان ينبغي طرح هذه الصورة في اختلافهما في زوال العيب قبل الرد وبعده، ضرورة أنه موضوع للأثر، إما بدعوى سقوط الخيار والأرش معا، كما اختاره بعضهم (3)، أو سقوط الخيار فقط، كما اختاره الشيخ (4)، أو الأرش فقط، كما هو الأقرب والأشبه.
وغير خفي: أنه ربما تقع المنازعة في هذه المسألة لأجل الأثر، إلا أن الأثر يختلف، وهو أيضا كاف لصحتها، مثلا إذا ثبت تقدم زوال العيب على العلم، يسقط الخيار بعد ثبوته بوجوده الواقعي، ويدعي الآخر تأخره لاثبات الأرش فقط، دون الخيار، بناء على أنه لا يثبت في صورة العلم.
أو اختلفا في التقدم والتأخر بالنسبة إلى الرد، مع اختلاف الأثر من حيث الخيار والأرش، فيدعي البائع زواله قبل العلم، فلا يكون له إلا الخيار، لأن الأرش غير ثابت في هذه الصورة، لكونه على خلاف القواعد كما لا يخفى، ويدعي المشتري زواله بعد العلم، فلا يكون له إلا الأرش.