البائع المدعي حدوث العيب عند المشتري، وأنه يحلف المشتري إن كان منكرا (1)، ضرورة أنه يريد في دعواه أنه ليس مضمونا عليه، ولا يكون له الخيار. وكون الحكم المقصود بالأصالة سلبيا، لا يستلزم رجوع ادعائه إلى إنكار الضمان والخيار.
فعلى هذا، يسقط جميع ما يستظهر من القوم، وقد نص عليه العلامة المحشي (2) (قدس سره): من تفتيش الآثار الشرعية المترتبة على الموضوعات في الأدلة اللفظية وغيرها مع أنه تفتيش في غير محله، وقد وقع الخلط بين موضوع الأصول، وما هو مصب الدعوى والتداعي.
وأما ما يظهر من تمسك الشيخ (رحمهم الله) (3) بأصالة عدم تقدم حدوث العيب على العقد، حتى لو علم تأريخ الحدوث، وجهل تأريخ العقد، لأن أصالة عدم وجود العقد حين حدوث العيب، لا تثبت وقوع العقد على المعيب، فهو أيضا غير صحيح، لأن ضم الوجدان - وهو وجود العقد على العين الموجودة - إلى أصالة عدم العيب والعوار، لا يكفي إلا إذا كان من العدم الرابط، ضرورة أن الموضوع حسب الظاهر مقيد، لا مركب، بل هو قطعي عرفا.
وأما أصالة عدم وقوع العقد على هذه العين التي لم يكن بها عيب وعوار عند عدم وجودها، فمما لا يعقل، لأن العين عند عدم الوجود لا تقبل