وأخرى: يدعي خلاف الدعوى، فيدعي أنه كان بعد القبض، أو بعد المضي، وهكذا.
وربما يكون التقدم والتأخر مورد الدعوى والانكار، أو مورد التداعي، فيقول المشتري بتقدم العيب على القبض، وينكر البائع ذلك عليه تارة.
وأخرى: بادعاء تأخره عن زمان الخيار، أو القبض، فالصور تزداد على العشر.
وغير خفي: أنه ربما يكون إنكار البائع، قابلا للحمل على الاقرار بالعيب الموجب للخيار، مثلا إذا ادعى المشتري وجود العيب حين العقد، فأنكر عليه البائع، فإنه يجتمع ثبوتا إنكاره مع كون العيب حين القبض والخيار، إلا أنه لا دليل للقاضي حتى يأخذ به.
وربما يكون ادعاؤه على خلاف المنكر، إقرارا بما يوجب الخيار، كما إذا ادعى المشتري وجود هذا العيب حين العقد، والبائع يدعي أنه حين القبض، فإنه ولو كان إقرارا، ولكن لا حق للقاضي في أن يأخذ به في هذه الدعوى، لأنه أمر أجنبي عنها، كما لا يخفى.
وبالجملة: بناء على ما عرفت، من أن المدار على العرف في تشخيص المدعي والمنكر، وتبين أن الميزان في ذلك بالقياس إلى مصب الدعوى، دون مآلها ومرجعها - فإنه يكفي لجواز تدخل القاضي كونها ذات أثر، ولا شبهة في أنها ذات أثر ولو مع الواسطة - يكون في موارد الانكار المشتري مدعيا، وفي موارد الادعاء كل منهما مدعيا ومنكرا.
وربما يشهد عليه، ذهاب مثل ابن الجنيد إلى توجيه البينة على