وبأصالة السلامة في صورة الشك والجهل بالحالة السابقة، فيكون المشتري أيضا مدعيا.
فإنه ربما يناقش في كفاية الأصل المذكور، لأجل كونه مثبتا، فإن موضوع العقد اللازم هو العقد الواقع على الصحيح، أو الواقع على ما لا عيب فيه ولا عوار، فإن كان الثاني فمثبتيته واضحة، وإن كان الأول فإثبات الوقوع مشكل به.
اللهم إلا أن يقال: إنه عقد واقع وجدانا، وإذا كان المتاع صحيحا يتم المقيد.
وفيه: أن التقيد لا يثبت، فلا بد من كون الموضوع مركبا، أو نقول باعتبار الأصل المثبت. ومن هنا يظهر حال استصحاب العيب.
وأما أصالة السلامة فلا بأس بها، إلا أنه لا حاجة إليها، بعد كون المشتري مدعي العيب عرفا. بل لو شك في مورد في جريان الأصل المذكور - لأجل جهة من الجهات الممكنة - يكون المرجع فهم العقلاء أيضا، دون الأصول الحكمية، كاستصحاب عدم الخيار واللزوم، وبراءة البائع من شغل الذمة بالأرش، وغيرها، فإنها ممنوعة الجريان أولا، وتحريره في الأصول، وغير نافعة هنا ثانيا فيما إذا كان المنكر عرفا قوله موافقا لها، كما لا يخفى.
وربما يتوهم استصحاب كلي الخيار، لثبوته في المجلس مثلا، ولكنه من القسم الثالث، ويؤيد دعوى المشتري وجود العيب حين العقد.
وهم: دعوى المشتري العيب مع جريان استصحاب العيب، يرجع