عن الشرط والقرار الضمني المبني عليه العقود حسب التعارف.
نعم، ما هو الحق: أن النقص في محيط الخلقة أو محيط خاص، لا يوجب شيئا، وما هو الموجب هو النقص في باب المعاملات والتبادلات، التي روعي فيها جانب المالية والخواص والآثار، وهذا النقص كما يستلزم الخيار يستلزم الأرش، كما تحرر منا في المسائل السابقة.
ولو سلمنا وجود النقص والعيب الموجب للخيار دون الأرش، فاختلفا في أن الموجود من هذا القسم، أو هو من القسم الموجب لهما فإن كانا معترفين بكونه في السابق من القسم الأول أو الثاني، فالأمر كما تحرر، وإلا فالمرجع الأصول العدمية المحمولية، وهي غير نافعة، فالحق مراجعة العرف أيضا، وعلى كل يكون المشتري مدعيا في الغالب.
ولو قيل: في جميع هذه الموارد يمكن التمسك باستصحاب عدم وقوع العقد على ما يوجب الأرش، أو ما يوجب الخيار، أو يوجبهما، لأن هذه الأمور من الحوادث المستندة إلى شئ في العين من العيب والنقص، وعلى هذا يكون العقد لازما موافقا للمنكر، وهو البائع، ومخالفا للمشتري المريد إثبات الخيار والأرش ونفوذ الفسخ.
قلنا: قد مضى في موضع من هذا الكتاب بحث حوله، وذكرنا أن