موضوع الأثر أحيانا.
ومنها: أنه لا فرق بين استصحاب الطهارة وقاعدتها وبين سائر الموارد، ضرورة أن الجزم المنطقي غير معتبر قطعا، ويكفي التجزم الحاصل بكل واحد من الأصول المعتبرة.
وأما دعوى المشتري نجاسة المبيع، فربما هي مستندة أيضا إلى الأصل، أو تكون مستندة إلى الأمارة، فلا حكم إلا بالنجاسة المنجزة، وإذا أنكر البائع نجاسته - بقاعدة الطهارة واستصحابها - فينكر التنجس المنجز، فيكون بين الادعاء والانكار تطابق في الحقيقة، فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (1) مخدوش، فليلاحظ.
ومنها: أن الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، غير مقصود، بعد كون البائع غير وارد في محط الدعوى، ولا يعد منكرا عند إظهاره عدم الاطلاع أو السكوت، ولو كان نفس ذلك كافيا لعده منكرا، فيجوز له الحلف - حسب الظاهر - على بطلان الدعوى، فالحلف على عدم الحلف، حلف على الأمر الأجنبي من مورد الادعاء والانكار.
ومنها: أن الدعوى تكون ساقطة إلى حصول البينة، ولا أثر قبل قيام البينة بمجرد الدعوى حسب الظاهر، ولو كان مورد الدعوى ممنوع التصرف حتى لذي اليد، فلا معنى لكون الحلف على الأمر الأجنبي موجبا لسقوطها، وقد مر أن الجزم غير لازم حتى يلزم الاختبار، والتجزم