مجمل، ولا بد أنه أراد به ذلك، دون ما فسره العلامة المحشي (رحمه الله) (1).
وعلى كل حال: القول قول المنكر، وهو في الغالب البائع، وقد مر أن المدار في تشخيص المدعي والمنكر على العرف، وما ذكروه من الضوابط غير ناجع، حتى ما صدقه الوالد المحقق - مد ظله - من أن المدعي إذا ترك ترك (2)، ضرورة أنه إذا كان في مفروض البحث المتاع عند البائع، وكان هو يدعي العيب، فإنه لو ترك لا يترك، لأن المشتري يرجع إليه لأخذ مبيعه وملكه بالضرورة، مع أن طراح الدعوى والحامل على إيجادها هو البائع.
ولو قيل: لا يتصور أن يكون البائع مدعي العيب، لأنه على ضرره.
قلت: نعم، ولكنه ربما يتعلق بذلك بعض الأغراض الأخر، مثل ما إذا كان ما باعه تذكار أبيه، وتركة أمه، فإنه لدعوى العيب يريد أن يكون فسخ المشتري نافذا.
فما ترى في كلمات القوم من المراجعة إلى الأصول العقلائية لا الشرعية، لتشخيص ذلك، في غير محله، ولا سيما ما في كلام الفقيه اليزدي (3): من التمسك باستصحاب الصحة فيما إذا كان في الحالة السابقة صحيحا فيكون المشتري في الغالب منكرا، وباستصحاب العيب فيما إذا كان في الحالة السابقة معيوبا، فيكون المشتري مدعيا،