ولا يترتب على دعواه شئ، ويجوز للبائع التصرف في العوض، لو كان شخصيا، بناء على المنع عن التصرف في أيام الادعاء والمراجعة إلى القاضي؟
وربما كان منشأ ذهابهم إلى أن تشخيص المدعي عن المنكر بالأصل، لأجل أن الميزان كون الطرف مدعى عليه، سواء كان منكرا لغة وعرفا، أم لا، وهذا هو قضية أكثر أخبار المسألة.
ولو كان السكوت موجبا لعدم صلاحية الدعوى للطرح، للزم تضييع الحقوق الكثيرة، لجواز سكوت المنكر فرارا من الحلف، ونظرا إلى ما أشير إليه فالأظهر - بحسب القواعد - صلاحية مجرد الدعوى لاستماع القاضي إلى البينة.
نعم، لو لم تكن بينة للمدعي، ففي توجه الحلف إلى المدعى عليه في صورة عدم الانكار والسكوت، أو إظهار عدم الاطلاع على زمان حدوث العيب، إشكال، ونحتاج إلى التدبر في مسائل القضاء، فراجع هناك، وقد أشرنا إلى منشأ الشبهة.
وربما يقال: إنه في صورة جهالة البائع بما يدعيه المشتري، يكفي استناده إلى الأصول المخالفة لدعواه موضوعية، أو حكمية؟! وذلك لأن دعوى المشتري العيب، إما تكون في محيط يجري الأصل الموضوعي على خلافه، فإنكاره لأجل ذلك الأصل جائز، لأنه من آثار الأصل المزبور.
ولو لم يكن يجري الأصل، أو كان مثبتا غير حجة، فالانكار جائز، لانحلال دعواه إلى اشتغال ذمة البائع بالأرش، أو ادعاء الخيار.