الشخصية الباقية، وهو لازم حسب إطلاق دليل الوفاء بالعقود (1) الرادع لبناء العقلاء. والتمسك بهذه الأخبار لاثبات تقييد إطلاق الآية، في غير محله، لأنها مورد الاعراض. مع ضعف جملة منها، كما سيمر عليك بتفصيل إن شاء الله تعالى.
اللهم إلا أن يقال: إن السيرة مخصصة، وفيه ما لا يخفى.
نعم، قد مر منا في محله أجنبية الآية الشريفة عن هذه المواقف (2)، فالسيرة ممضاة.
وأما وجه الخيار بعد عدم قبول البائع جبران الأرش، فهو أيضا لحكم العقلاء بأن العيب الشخصي مورد البيع اللازم الوفاء به، وإذا كان هو الراضي بالجبران فيعطي الأرش، فلا معنى للخيار، لأن منشأ الخيار - حسب نظر العقلاء - جبران الخسارة والضرر نوعا، وهو يحصل في مفروض البحث، كما مر في خيار الغبن.
وتوهم: أن الأخبار في المسألة تنافي هذا الاحتمال، في غير محله، ضرورة أن مصب الاخبار حول بقاء العين وعدمها. وما ورد في الأرش على الاطلاق يؤيد ذلك، لأنه إذا كان البائع يقبل فلا خيار له.
نعم، ثبوت الاطلاق المذكور لمثل خبر يونس (3) وعمر بن