هو اعتبار آخر يتصور حتى في باب التخييرات التكليفية، بأن يكون اختيار أحد الأطراف بيده، بأن يعين على نفسه الطرف الآخر، فيصير متعينا كالواجب المعين، فلاحظ وتدبر جيدا.
نعم، يمكن دعوى انصراف الاستثناء في أدلة الشروط (1) عن مثله، فيكون الشرط المذكور نافذا.
ولكن الشأن في عدم رجوع التبري إلى الشرط، بل التبري يمنع - في محيط العرف والشرع - عن حدوث الخيار والأرش بالعيب، سواء كان شرطا أم لم يكن.
وبالجملة: التبري يوجب قصور سببية العيب الحادث عن تأثيره، في إحداث حق الأرش والرد.
وأما المناقشة في أن التبري من العيوب المتجددة غير معقول، لأن التبري الفعلي غير ممكن، والتعليقي غير مشروع، فهي مندفعة مرارا واضحة تكرارا في مطاوي البحوث السابقة، ولا ينبغي الخلط بين الاعتباريات والحقائق، وبين موضوعات الأحكام والتأثيرات الواقعية، فإن الشرع والعرف يحكمان بوجود الحق في صورة عدم اقتران العقد بالتبري مثلا، ولا يحكمان في غير هذه الصورة.
هذا مع أن التبري الانشائي يبقى في الاعتبار إلى أن يحدث العيب،