الأسباب. مثلا: زوال الشمس سبب، والغليان سبب، ولا يمكن بالشرط إيجاد المانع عن تأثيرهما في الوجوب والنجاسة والحرمة، فهو بعد في محله.
ويندفع: بأنه مضافا إلى النص الخاص الكافي المفتى به، أن هذه الأسباب روعي في جنسها حق عائلة البشر، بخلاف تلك الأسباب، فما كان من ذاك فلا منع عن إيجاد مانع التأثير بأدلة الشروط.
هذا، والتبري من العيوب ليس شرطا أصلا في المعاملة حسب نظرهم، بل هو يمنع عن اقتضاء العيب حقا، ولا أقل من الشك المنتهي إلى قصور الأدلة عن إثبات الخيار والأرش، لما عرفت. وهذا يتم حتى بالنسبة إلى دليل خيار الفسخ الذي هو بناء العقلاء، كما لا يخفى.
فتحصل إلى هنا: أن أصل رجوع التبري إلى الشرط ممنوع. وعلى تقدير الرجوع فكونه شرطا على المشتري ممنوع. وإذا كان شرطا على نفسه، فكونه خلاف الكتاب ممنوع. وعلى تقدير كونه خلاف الكتاب، فكونه مفسدا محل البحث، ويأتي تفصيله.
وأما توهم: أنه مفسد مطلقا ولو لم يكن الشرط الفاسد مفسدا، فغير صحيح، بل الظاهر أنه لو كان الشرط الفاسد مفسدا، فهذا الشرط - أي ما يخالف الكتاب - ليس مفسدا، لظهور أخباره في فساد ذاته فقط (1)،