البيع على كل تقدير، ولا يميزون بين الصحيح والمعيب فرقا يوجب شيئا، لأعمية أغراضهم، وسعة أنظارهم ومشاربهم، أو لعلل أخرى روحية، أو مادية ومنطقية، فهل في هذا القطر يثبت خيار العيب شرعا، نظرا إلى أدلته وإطلاقها، وإلى قاعدة نفي الضرر، وأنها قاعدة عامة لا تختص بقطر دون قطر وعدم اهتمامهم بالضرر، لا يورت قصورا في شمولها لموارده؟
أو لا يثبت الخيار ولا الأرش، نظرا إلى ظاهر تعليلاتهم، واستدلالاتهم بأصالة الصحة والسلامة، وإطلاق العقد المقيد طبعا في ذلك القطر؟
أو يقال بثبوته بحسب الطبع، وسقوطه، لأجل كونه راجعا إلى التبري من العيوب، إلا أنه ليس من التبري الشخصي، بل هو من التبري العمومي الاعتيادي؟
والفرق بين القول بعدم الثبوت رأسا، وبين الثبوت بحسب الأدلة والسقوط، يوجد فيما إذا باع رجل من ذلك القطر متاعا وهو في القطر الآخر اتفاقا، فبان أنه معيب، فإنه يشكل الأمر جدا، ضرورة أنه بلحاظ الحالة الشخصية لا يثبت الخيار ولا الأرش، وبلحاظ المنطقة يثبت الخيار والأرش. فإن قلنا بالثبوت والسقوط، فلا بد أن يحتاج السقوط إلى دليل، وإن قلنا بعدم الثبوت فالثبوت يحتاج إليه.
وبالجملة: هل العبرة بالحالة الشخصية، فيكون البائع مبرئا من العيوب، أم العبرة بما هو متعارف المصر؟
وهذه المشكلة متوجهة ولو قلنا: بأن التبري شرط في ضمن العقد، ضرورة أن البائع اشترط إلا أن المشتري لم يقبل الشرط، فإن