ظاهر " التذكرة " (1) وصريح الشيخ (2) هو الأول، بل يظهر من الثاني أنه أولى من التبري من العيوب الموجودة حين العقد (3)، لأن في الصورة الأولى لا يلزم غرر، بخلاف الثانية، وقد مر ما يتعلق به في الجهات السابقة.
والذي هو منشأ المناقشة في صحة هذا - مضافا إلى ما مر في أصل التبري - أن ظاهرهم إرجاع التبري إلى الشرط في ضمن العقد، فيكون وجه سقوطهما عموم أدلة الشروط، وحينئذ يشكل من جهة أن خيار العيب ليس كسائر الخيارات حقا، بل هو جعل تخييري كسائر الأحكام التخييرية، لما عرفت من امتناع كون الحق الواحد مرددا بين الخيار والأرش، فما هو قابل للجعل هو المعنى التخييري الحدثي، كسائر التخييرات في محلها.
فعلى هذا، لا يجوز شرط سقوط هذا الحكم الشرعي، فإنه من الكتاب الذي لا ينفذ كل شرط خالفه، ولا سيما بعد كون حق الأرش تأسيسا من الشرع في عرض حق الرد، ولا يكون اعتبارا وضعيا، لامتناعه كما مر مرارا.
وما مر منا: من أن الشرع رخص للمشتري مثلا في إمضاء البيع، وإخراج أحد الطرفين عن دائرة التخيير، فهو لا يرجع إلى أنه حق، بل