فإذا حدث العيب، يصير هو مقرونا بذلك الوجود الباقي، فيمنع عن التأثير في الخيار والأرش.
إن قلت: لا بد أن يرجع التبري المذكور إلى الشرط، لأنا لا نريد منه إلا ما هو خارج عن ماهية العقد، ولاحق به ولو كان على سبيل الضمنية، لا الصريحة.
قلت: لا يورث التبري من العيوب شيئا على الشارط، ولا المشروط عليه، كي يكون عليهما امتثاله بعد الشرط، حتى يجب الوفاء به، وما ليس كذلك ليس بشرط، بل التبري منها يحدث سعة في محيط المعاملة، وتوسعة على البائع، وكأن هناك كان شرط حاصل من البناء والارتكاز، فأبطل البائع موقف هذا البناء، بإيجاد محيط خاص لتلك المعاملة والبيع، حتى لا يقرنه شئ يضيق عليه.
وهذا اعتبار غير اعتبار الشرط، فما عن الشيخ (1)، وغيره (2)، وعن العلامة (3)، وأتباعهم (4) من التمسك بدليل الشرط في المسألة، غير راجع إلى التحصيل، فاغتنم.
ومن الغريب توهم: أن التبري يرجع إلى شرط عدم الالتزام بشئ، وتصير النتيجة بقاء العدم المقرون بالعقد والسابق عليه إلى حينه،