فلا معنى لعده مخالفا للكتاب، أو للعقل، بدعوى أنه مسقط لما لا وجود له!! فإن ذلك لو كان حقا للزم تأثير العيب، وسلب الخيار أثره، لأنه لا تنافي بين عدم التزامه بشئ، وإيجاب الشرع رد الأرش عليه مثلا.
فلا بد من حصول شئ بالشرط ولو كان عدما عدوليا، لا تحصيليا. وإذا تحقق بالشرط عدم عدولي يحصل التنافي، ويصير المحذور عائدا.
وبالجملة: لا حاجة إلى إطلاق الصحيحة (1) والمرسلة (2) والأخبار الخاصة - في باب الجارية الموطوءة (3) - في إسقاطهما، بل يكفي لعدم ثبوتهما، قصور الأدلة عن إثبات الخيار وحق الأرش في صورة اقتران العقد بالتبري من العيوب المتجددة. ولا حاجة أيضا إلى عموم دليل الشرط، مع ما فيه كما عرفت.
نعم، قد مر وجه جواز العقد، نظرا إلى قاعدة " لا ضرر... " فيكون سقوط الخيار الحكمي ممنوعا، دون حق الأرش، فإنه لا يثبت بها كما هو الواضح.
نعم، لنا تقرير - في رسالتنا الموضوعة فيها (4) - ينتهي هو إلى لزوم جبران الضرر من بيت المال، فيثبت به الأرش، إلا أنه ليس على البائع، فتأمل تعرف.