أو الاجماع والشهرة، فهو أيضا غير نافع، لنقل الاجماع على خلافه في صورة التبري.
وإما القاعدة، فهي - مضافا إلى ما مر - لا تصلح في صورة التبري لاثبات الخيار وجواز العقد حكما.
اللهم إلا أن يقال: بأنها قاعدة شرعية تمنع عن الاضرار والضرر بحسب الواقع، ولا يكفي تبريه منها، لجواز توجيه الضرر إلى المشتري بعد عدم الملازمة بين الاشتراء والرضا بالمعيب، كما عرفت، ولا سيما إذا كان نظر المشتري في إقدامه على عدم تضرره، لانسداد بابه واقعا عليه بحكم الشرع، من غير دخالة نظر البائع، فما دام لم يرجع التبري إلى الشرط في ضمن العقد - ولو بالارتكاز - يشكل كونه موجبا لسقوط حق المشتري المستند إليها. نعم لا يثبت بها الأرش، كما لا يخفى.
وإما بناء العقلاء، فهو أيضا لا يقتضي إلا الخيار في غير هذه الصورة.
وهذا كأنه مفروغ عنه بينهم، وإن كان وجهه مخفيا لاحتمال كونه بعنوانه دخيلا في عدم ثبوت الخيار، ولاحتمال كون التبري راجعا إلى قيد في طي العقد، فتدبر.
وبالجملة: مجرد نقل الاجماعات المحكية (1) والشهرات المنقولة عن " الخلاف " و " الغنية " و " التذكرة " (2) غير كاف في خصوص