اعتبار وضعي إمضائي أو تأسيسي، فإذا تبرأ البائع من العيب، فلا رد ولا أرش حسب الفرض، فإذا تلف المتاع المذكور، فهل يكون تلفه على البائع، أم لا؟ وهذا بحث صحيح، سواء كان المتاع المذكور صحيحا، أم معيبا، أو تلف بذلك العيب أو بغيره، لأن الكلام حول أن التلف في زمن الخيار، هل يكون على البائع بعد هذا التبري، أم لا؟ وفي هذه القاعدة لم يؤخذ التلف الخاص حتى يكون التلف بذلك العيب دخيلا، فلا تخلط.
ثم إنه لو أريد من البحث والسؤال المذكور، التلف في زمان الخيار الساقط بالتبري، فقد عرفت البحث عنه فيما مضى في الجهة السابقة، فإنه لو كان المراد من " الخيار " في القاعدة، أعم من خيار العيب ومن وجوده الأعم من الفعلية والشأنية، كان لضمان البائع وجه، وإلا فلا، من غير فرق بين سقوط الأرش وعدمه.
وإن أريد منه التلف في زمن الخيار الآخر - كخيار الحيوان والشرط، كما هو الظاهر من " الدروس " (1) والشيخ (2)، خلافا لما استظهره الفقيه اليزدي (رحمه الله) (3) - ففي المسألة قولان:
سقوط جميع الأحكام بالتبري من العيب، فيكون خيار الحيوان وضمان العين أيضا ساقطا إذا تلف، دون خيار الشرط، فإنه لا معنى لسقوطه بعد ذكره في عرض التبري، وهذا هو ظاهر " الدروس " (4).