صريح بعضهم في هذه الصورة، لقيام القرينة - فلا رافع للغرر (1).
وما في كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره): من إمكان جريانها، حيث قال به في ذيل المسألة عند تعرضه لتوضيح الفرق بين التبري من العيوب، وبين الصفات المشترطة في العين الغائبة (2)، غير ناجح، ضرورة أن كلام البائع يصلح للقرينة على عدم تمامية الاطلاق المنصرف إلى السلامة، وقد تحرر مرارا أن الاطلاق المستند إليه في هذه الأبواب، من قبيل الاطلاق في أبواب الأوامر والنواهي، لا من قبيل الاطلاق في باب المطلق والمقيد، فإن هذا الاطلاق نتيجته التضيق والتقييد، بخلاف ذاك، وتفصيله محرر في القواعد الأصولية، فلا ينبغي الخلط كما يظهر من بعضهم.
وأما توهم ارتضاء المشتري بما هو الموجود، وأن البيع يقع - على ما هو الميزان العقلائي في المعاملات - على الأمتعة المعيبة (3)، فهو غير جائز بعد إذعانهم باشتراط المعلومية شرعا، من غير رعاية الأغراض والمقاصد، وإلا فقلما يتفق بطلان معاملة لأجل الجهالة والغرر. فعلى هذا لا بد من رفع الغرر والجهالة، دون مجرد الخطر والجزاف ولو لم يكن المشتري في صورة التخلف مغبونا، بل ولو كان البائع مغبونا.
ومن الغريب توهم: أن الأوصاف خارجة عن البيع والمبادلة