وحيث لا يمكن الالتزام بجواز العقد مع العلم بالعيب حين العقد، وبلزومه بعد ذلك، فلا بد وأن يكون القيد دخيلا في لزوم الأرش، فإذا انتفى ينتفي اللزوم الثاني فقط، فيكون العلم بالعيب حين العقد موجبا لسقوطهما.
وتوهم: أن القيد المذكور توجه إلى حال الاحداث، لاختلاف الحكم في صورة الجهل والعلم هنا (1)، في غير محله، لذهاب المشهور إلى أن التغير والاحداث يوجب السقوط، ولا يسقط به الأرش (2)، فلا يفترق الحكم بالعلم والجهل.
فعليه يكون القيد متوجها إلى أصل الاشتراء، وأنه اشترى ثم علم بذلك العوار، فإذا اشترى وكان عالما به، فلا أرش بعد قطعية لزوم العقد حينئذ بالضرورة.
هذا مع أن قوله (عليه السلام): " ثم علم بذلك العوار " ولو كان راجعا إلى العلم والجهل بالاحداث، فيكفينا قوله (عليه السلام): " ولم يبين له " أي لم يظهر ولم يعلم المشتري بالعيب، فعليه يثبت المطلوب، فاغتنم.
وحيث إن الصحيحة (3) في موقف التحديد، وكأنها في موقف بيان إثبات الأرش من جهة الجهل، لا يبعد ثبوت المفهوم لها في الأحكام الوضعية، فتأمل.