يسقط حق الأرش، باعتبار الحق العنواني الكلي، وإلا فلا معنى لسقوطه. بل في هذه الموارد لا يثبت الحق والأرش، كما هو الواضح.
فعلى هذا، إن كان خيار العيب من قبيل سائر الخيارات، فالأمر كما أشرنا إليه، ضرورة أن المشتري له حقان، أحدهما: حق الفسخ، والثاني: حق الأرش، ولا تخيير في الذات، بل تخييره في استيفائهما، ولا يجوز له الجمع، أو لا يمكن الجمع كما مر، فإذا أسقط حق الفسخ فلازمه - على القول المذكور - سقوط الحق الآخر، للزوم المحرم وهو الزيادة الربوية.
وإن كان أيضا حقا متعلقا بالعقد برد العين، فالأمر كذلك وهكذا، لأن الجزئي الخارجي لا يعقل تردده.
وأما إذا كان المجعول بالذات معنى حدثيا، وهو التخيير بين رد العين وأخذ الأرش، كما هو ظاهر الفتاوى والأخبار على الوجه المحرر عندنا، حتى لا يكون معنى تكليفيا، وتخييرا كسائر التكاليف التخييرية حتى لا يقبل الاسقاط، فلا يلزم من شرط سقوط حق الفسخ شئ، وذلك لأن ما هو المجعول الأولي هو المعنى الحدثي، وهو رد العين، أو الأخذ بالأرش، والمنتزع عنه معنى وضعي حقي تابع له، فيكون منشأ الانتزاع كسائر التكاليف التخييرية التي فرغنا في الأصول عن تصويرها بما لا مزيد عليه، من غير رجوعها إلى الواجب المعلق، أو المشروط، أو التعييني.
وقد تحرر أيضا فيه: أن الواجبات الإلهية لا تنقلب عما تكون عليه، مثلا الواجب التخييري لا ينقلب تعيينيا، والمشروط مطلقا، والموسع