المعيب، للتدبر في الأمر، ولئلا يفوتهم المتاع، فيكون مثل جعل خيار الشرط، فلا يشهد العلم بالعيب على الالتزام بالمعيب على كل تقدير. مع أنه لا يدل على سقوط الأرش بالضرورة.
نعم، جواز إجبار البائع على الجبران، على خلاف القاعدة، فيقتصر على القدر المتيقن، وأما حق فسخ العقد فلا دليل على سقوطه، أو عدم حدوثه.
اللهم إلا أن يقال: بأن حكم العقلاء بخيار العيب مردوع، لتصرف الشرع فيه في الجملة، فلا شاهد على رضا الشارع بما يحكمون به هنا.
مع أن الاتفاق محكي على خلافه، فليتأمل.
وفي كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) (1): " وقد يستدل لعدم ثبوت الخيار والأرش بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة (2) " (3) ضرورة أن صاحب " الجواهر " (رحمه الله) يصر على ذلك، نظرا إلى أن القيد الوارد في كلام الإمام (عليه السلام) (4) لا بد وأن يكون دخيلا في الحكم المذكور في الصحيحة، وهو لزوم العقد، ولزوم الأرش، وبانتفاء القيد المذكور - وهو العلم المتأخر عن الاحداث الذي يجتمع مع كونه عالما بالعيب قبل الاحداث وحين العقد - ينتفي اللزومان معا، أو أحد اللزومين.