وفيه: مضافا إلى أنه خلاف ظاهر الشرط فإنه تارة: يشترط جبران الخسارة والاستيلاء على العقد، فيكون ذلك من تأكيد مقتضى الخيار، أو نفس الخيار، وأخرى: يشترط أن يكون له خيار العيب بالشرط، فإنه يخرج عنه كما لا يخفى.
ومضافا إلى قصور القاعدة عن إثبات الحق، إلا على بيان بديع بعيد عن الأنظار العرفية سابق ذكره.
أن حكم العقلاء بعدم الخيار، وذهاب المشهور إلى سقوطه هنا، دليل على عدم وجود خيار العيب في صورة العلم، فالتمسك بها لتأسيس خيار العيب بها، من قبيل التمسك بأدلة الشرط، ولا يصح الاستناد المذكور، لأن ذات الحكم بالسقوط في صورة العلم ضرري، ولا تشمل القاعدة تلك الأحكام الضررية الذاتية، فلا تخلط.