حقيقة، فلا يعتبر معلوميتها!! فإنه ولو كان حسنا صناعة، ولكنه غير مرضي فقاهة، وقد اعتبروا العلم بها كما في الكميات المقدارية (1).
والذي هو الحق: أن اعتبار المعلومية ممنوع إلا في الجملة، وقد مر في مطاوي بحوثنا السابقة: أن الشواهد كثيرة على ذلك، ومنها مسألتنا هذه. والالتزام بالتخصيص والتقييد ولو كان ممكنا في نفسه، إلا أن من كثرة الموارد المستثناة - بعد عدم وجود دليل واضح على إطلاق الشرط المذكور - يتبين عدم الشرطية إلا في الجملة.
وما قد يتوهم: من أن التبري شاهد على عدم التزام البائع بالصحة والسلامة، وهو لا ينافي الصحة ثبوتا فتجري أصالة السلامة إثباتا، لأنه أصل منقح لحال الشك (2)، خال من التحصيل، لما تحرر منا من أن جميع الأمارات والأصول العقلائية في موارد الشك المستند إلى منشأ عقلائي، غير جارية، لعدم تعبد من الشرع في مورد تلك الأصول والأمارات، حتى يؤخذ بإطلاقها.
نعم، لو فرضنا وجود الاطلاق القابل للاعتماد غير المحمول على الارشاد إلى الطريقة المألوفة الخارجية، فللقول المذكور وجه كما لا يخفى.