الجهالة - موجودة، لأنها بمنزلة الشرط، فيحتمل الاستنابة، وهكذا وجود المانع، فلا امتناع عقلا.
نعم، إنما الكلام في جوازه شرعا، لأنه شرط مخالف للكتاب، ضرورة أن الأدلة الخاصة ظاهرة إما في شرطية الجهالة، أو مانعية العلم، فالشرطية والمانعية من القيود الشرعية الدخيلة، ولا يمكن سلبها بأدلة الشرط.
نعم، لو لم يكن المراد من " شرط خيار العيب " هو الخيار المسبب عن المعيب، فيكون له الأحكام الخاصة. بل وكان المراد نتيجة خيار العيب - وهو الفسخ والأرش عرضا، أو طولا، من غير النظر إلى التدخل في حدود سلطان المولى - فلا ضير.
ومن الغريب دعوى: أن شرط خيار العيب الخاص، كشرط سقوط خيار المجلس (1)، فكما أنه يمنع عن التأثير ونافذ، كذلك الأمر هنا، فإن الشرط يرفع المانعية عن التنفيذ والمنع، فيؤثر المقتضي أثره! فإنها غير مسموعة، بداهة أن المانعية والشرطية شرعيتان اعتباريتان جعليتان، بخلاف اسقاط الحق الذي يقتضي ذات الحق جواز إسقاطه بالشرط أو نفسه.
نعم، قضية ما تحرر منا ويأتي إن شاء الله بتفصيل، أن الشرط المخالف للكتاب هو الشرط المخالف للأحكام التأسيسية السماوية احتمالا، لا الامضائية، وحيث إن خيار العيب من الخيارات