الأوليين من حيث التصرف وعدمه.
فبقيتا متعارضتين بحسب الاطلاق فيما إذا لم يتصرف، فيؤخذ بهما جميعا، ونقول بالتخيير، إما لأجل أن التخيير هنا في العمل، لا في الافتاء، كما عليه مشهور الأصوليين، أو لأجل وجود شاهد على الجمع المزبور، وهو " فقه الرضا " أم يكفي الاشتهار والاجماع الكاشف عن قرينة ناهضة على الجمع المذكور، فلا يكون تبرعيا (1)، انتهى بتكميل منا.
وفيه: - مضافا إلى بعض ما مر - أن الطائفة الثالثة تجمع بين السالفتين، وتكون شاهدة لهما (2).
اللهم إلا أن يقال: هي معرض عنها، بخلاف الأوليين.
هذا، ولو وصلت النوبة إلى التمسك بالشهرة، فلا حاجة إلى هذه التمحلات.
ومنها: ما في بعض الحواشي: " من أن الأخبار الناطقة بالرد تشمل رد البيع بكليته فينحل، وهو خيار، أو رد بعضه، وهو أخذ الأرش " (3).
وفيه: - مضافا إلى ما فيه - أن في الأخبار ما يوجب القطع بأن المراد من " الرد " هو رد المبيع، لا البيع، فلا يبقى محل لتخيله.
ومنها: أن جواز الأرش وعدم هدر مال المشتري، مما هو من الأمر الواضح الجلي بين العالي والداني، ولا معنى لتخيل لزوم العقد،