يزيد (1) والسكوني (2)، غير واضح، وإن أصر عليه السيد الفقيه اليزدي (قدس سره) (3).
فبالجملة: فيما هو مفروض البحث - وهو بقاء العين - يحتمل أن يكون خيار المشتري في طول جبران الخسارة وإعطاء الأرش من قبل البائع، فإن لم يقبل ذلك فهو بالخيار.
وأما دعوى: أن الشهرة تنافيه، فهي مندفعة بأن القدر المتيقن من ذلك، هو صورة عدم قبول البائع جبران الخسارة.
مع أن ثبوت الشهرة المفيدة غير واضح بعد.
ثم إن هنا احتمالا ليس في عرض الاحتمالات الأخر: وهو أن البيع