العلل مع أن المشهور على ما قيل أعرضوا عنها (1).
وتوهم التفكيك بين الجمل في غير محله.
فيبقى معتبر محمد بن مسلم (2) سليمان عن المعارض، وظاهرا في أن المني والبول يختصان بحكم، وهو الفحص، والبطلان عند تركه.
وأما توهم: كون النظر قيدا غالبيا (3)، أو أن مضمرة زرارة قوية، وتقابل معتبر ابن مسلم من ناحية أن الحصر يفيد الصحة، أو أن السؤال عن الفحص لا موضوعية له، بل هو للصحة والبطلان، فكلها غير تامة، لما تحرر أن كلمة إنما لا تفيد أكثر من التأكيد (4)، وحمل القيد على الغلبة خلاف الأصل.
واحتمال الموضوعية لمثل زرارة جائز كما ترى في الصلاة بلا طهور، فإنها حسب طائفة من الأخبار محرمة ذاتا (5).
المبحث السادس: فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء فمقتضى إطلاق الأدلة هو البطلان بالنسبة إلى الالتفات إلى الحكم، لبطلان ما مضى حسب ما تحرر (6)، وهو أيضا قضية الأدلة