الطائفة الثالثة: في الأخبار الآمرة بالإعادة في نجاسة البدن بالبول ثم إن هناك طائفة أخرى آمرة بالإعادة في نجاسة البدن بالبول، كمعتبر ابن مسكان (1)، ورواية الحسن بن زياد (2)، وهو موافق للقاعدة، ولا ربط له بمعتبر العلاء، لأن مورده الثوب، فإن الثوب خلاف الجسد، كما في معتبر علي بن مهزيار، إلا أنه مضمر، قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه، ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه الجواب، قرأته بخطه: أما ما توهمته، مما أصاب يدك ليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها - أي: ما كنت أتيت
(٢٣٤)