عقد المستثنى فلا يعيد، في غير محله، لأن الطهور في معتبر زرارة هو الخبثي، وهو القدر المتيقن، فقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور لا يحتمل التخصيص والتقييد مطلقا أو يلزم لغويته إذا قدم عليه.
وحديث كفاية وجوب الإعادة بالأدلة الخاصة في مورد النسيان لانحفاظ قوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور غير تام للزوم أن تكون صالحة للاعتماد، فتأمل جدا.
ثانيا وهكذا، والانحلال يستتبع الالتفات إلى الاختلال بالواقع، وإلا فلا انحلال واقعي، فليغتنم جيدا.
المبحث الرابع: حول الأدلة الخاصة، من إطلاق معاقد الاجماعات، والشهرات المنقولة والمحكية ولعل نظرهم إلى الجهالة، لبعد العالم العامد عن المسألة طبعا، نعم، يحتمل تخلل الاجتهاد جدا، ومن بعض الروايات المذكورة في الكتب الاستدلالية غلطا، وفي كتب الأخبار ما لا يدل على المسألة.
فعلى ما تحرر في خصوص الجاهل بالنجاسة أو بالشرطية والمانعية أو بالكل على أصنافه إذا اطلع على الحكم بعد الصلاة والفراغ تجب الصلاة الأخرى جامعة، وهو الأحوط.
وأما القضاء فإن ثبت أنه مقتضى الأصل - كما هو القريب من التحقيق - فهو، وإلا فإن ثبت إطلاق لدليله وإلا فلا، بعد صدق الفوت قطعا.