بالنسبة إلى بقية الأجزاء، وذلك لقوله: وإنما ثبت وجوب التستر إذا توجه التكليف، قبل الشروع في الصلاة (1). انتهى.
ومقتضى تعليله، أنه لا يضر الاخلال العمدي، بالنسبة إلى شروط الستر أيضا، فليراجع.
وفيه ما لا يخفى، إلا إذا كان نظره إلى قصور أدلة الستر في الصلاة، ويستتبعه قصور أدلة شروط الستر طبعا، كما لا يخفى.
ومنها: البطلان على الاطلاق وهذا بلا وجه، إلا بدعوى عدم الاطلاق لعقد المستثنى منه من القاعدة، مع أنه غير كاف لاطلاق قوله (عليه السلام): السنة لا تنقض الفريضة (2).
اللهم إلا أن يناقش، من جهة صدوره، وهي ممنوعة، مع أن معتبر ابن جعفر السابق (3) يكفي لعدم إمكان الالتزام بإطلاق البطلان.
ومنها: التفصيل بالنسبة إلى الحالات وهكذا بالنسبة إلى الصور الراجعة إلى الصلاة، أو الراجعة إلى الوقت، وهذا هو الأشبه الموافق لجل الأصحاب، وهكذا بالنسبة إلى الشروط.