لا ينتقل إلى ذهن العرف إلا تعرضها للنقيصة، ولا سيما بعد مراعاة ما في ذيلها: أن التشهد سنة، والقراءة سنة، والتكبير سنة فليلاحظ جدا.
الجهة الخامسة: حول معارضات القاعدة المذكورة وهي بين ما يكون عاما وخاصا:
القسم الأول: المعارضات الخاصة مثل ما ورد في الكتب الثلاثة في الصحيح، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1) وحيث أن المحرر عندنا اختصاص لا تعاد بالنقيصة فلا معارضة بين الروايتين.
في تصوير المعارضة بين لا تعاد ومن زاد حتى بناء على المختار ثم إنه غير خفي: أن لا تعاد وإن كان مخصوصا بالنقيصة، ولكن من الممكن أن يكون من الأجزاء التحليلية بعض أمور عدمية - حسب ما تحرر في محله، من إمكان اعتبارها في المركبات الاعتبارية (2) - فعند ذلك لو كانت السورة مشروطة بعدم القران، أو الركوع بعدم الركوع الثاني،