في بطلان الأوامر الضمنية وتوهم: تعلق الأمر الضمني بالجزء (1)، كي يكون أمرا نفسيا جزئيا، أو أمرا غيريا إلزاميا بإيجاده، باطل محرر (2)، بل الأوامر الضمنية من الأباطيل الواضحة، فالأمر بالصلاة ليس إلا أمرا واحدا، لتعلقه بأمر واحد في عالم التقدير، وإن كان المتعلق كثيرا ومن مقولات شتى في مرحلة الايجاد والخارج، وفي مرحلة الملاحظة التفصيلية. بل الأوامر لا تتعلق بإيجاد المتعلقات، كي يقال برفع الايجاد المنسي.
فعلى ما تحرر لا منع من جريان حديث الرفع بالنسبة إلى ترك الجزء المجهول المستبين جزئيته في أثناء الصلاة، وهكذا إذا نسي الجزء بما هو جزء، من غير فرق بين الأركان وغير الأركان.
فلو أخل بالترتيب عن جهالة فقدم المتأخر، ثم تبين له الأمر، أو نسي الترتيب، أو عجز عن الترتيب ثم اقتدر في الأثناء، فعليه الاتيان بالجزء المتقدم مؤخرا من غير لزوم إعادة المتأخر، بل في إعادته إشكال أشير إليه. هذا كله حسب القواعد الأولية والثانوية بالنسبة إلى الصلاة، وقد تحرر تفصيله في الأصول.