عدم شمول قاعدة لا تعاد للعامد والجاهل المقصر الملتفت فبالجملة: العامد والجاهل المقصر الملتفت حين العمل وإن تمكن من القربة لكفاية احتمال الأمر لصحته، ممنوع صحة عمله، لقصور القاعدة المذكورة، مع أنهما القدر المتيقن من معقد الشهرة المحققة والاجماعات المنقولة، ويساعده أنها ليست قاعدة تهدم الاسلام والتفقه في الدين على الاطلاق، كي يتمسك بها لصحة الصلاة، مع التفاته إلى الجزئية والشرطية، وتركه لهما، أو التفاته إلى احتمال ذلك، وأما المقصر الباني على تعلم الحكم الغافل حين العمل للمسامحة والمساهلة، والقاصر مجتهدا كان أو مقلدا، فلا يبعد تمامية عمله.
توهم عدم شمول القاعدة لمطلق الجاهل ومن الغريب توهم: أن القاعدة لا تشمل الجاهل مطلقا لاشتراك الأحكام (1)، مع أنه مصادرة، لأن القاعدة تنفي الاشتراك، اللهم إلا أن يكون لينظر إلى أنها في مورد لولاها كانت الإعادة متعينة حسب حكم العقل، وإمكان الأمر بالإعادة بعنوانها أمرا تأسيسيا، وهذا لا يتصور بالنسبة إليه.
وفيه ما لا يخفى من جهات محررة في الأصول (2)، وفي تلك