إلا بطهور وارد ذيل رواية النجاسة الخبثية (1).
وأما إنكار إطلاق المستثنى (2)، فهو وإن كان غير بعيد في ذاته، إلا أن ذيله يؤيد الاطلاق، ويؤكده في المستثنى.
هذا، على أنه مع قطع النظر عن الذيل، مقتضى الأصل العقلائي، ثبوت الاطلاق للمستثنى، ولا سيما بعد عد الخمسة.
في مدلول صدر حديث لا تعاد وذيله بقي تنبيه وفيه إفادة وإعادة: إن مع الالتزام بصدور الذيل، فمقتضى عكس نقيض لا تعاد هو الحصر الموجب للإعادة، في الخمسة المذكورة، ومقتضى عكس نقيض الذيل، أن ما ينقض الفريضة ليس بسنة، كنقصان إحدى الخمسة مثلا، ولكن قضية هذه القواعد الملفوظة وغير الملفوظة، أن عكس نقيض الذيل هو الأصل وأساس القاعدة، وأن لا تعاد الصلاة من ناحية نقصان سائر الأجزاء إلا الخمسة، أخص من الذيل، والأعم وهو الأصل والأساس، لا الأخص.
وعندئذ يشكل الجمع بين حصر موجبة النقض في الخمسة المذكورة، وبين أعمية القاعدة، بحسب الذيل، من جهة إمكان كون غير